المحقق الكركي

101

جامع المقاصد

ولو ترك أحدهما للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ،

--> ( 1 ) آل عمران : 44 . ( 2 ) التذكرة 2 : 271 . ( 3 ) الشرائع 3 : 287 . ( 4 ) الدروس : 297 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 136 . ( 6 ) التذكرة 2 : 271 .